الفصل 1421
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أطعم الشجر أو بلغ الحد المتفق عليه صارت الأرض والشجر ملكا شائعا بين صاحب الأرض والعامل على النسبة التي عينها العقد أو العرف فإن لم يكن في العقد شرط يتعلق بذلك جاز حينئذ لكل من الطرفين طلب القسمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون