Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا هلك جميع الشجر أو بعضه بأمر طارئ أو قوة قاهرة بعد بلوغه للحد المتفق عليه كان الحق للعامل في مقاسمة الارض مع صاحبها على النسبة المعينة في العقد فإن هلك الشجر قبل ذلك فلا حق للعامل في شيء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟