الفصل 1422
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا هلك جميع الشجر أو بعضه بأمر طارئ أو قوة قاهرة بعد بلوغه للحد المتفق عليه كان الحق للعامل في مقاسمة الارض مع صاحبها على النسبة المعينة في العقد فإن هلك الشجر قبل ذلك فلا حق للعامل في شيء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون