الفصل 1415
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يبطل المساقاة بموت صاحب الأرض أو إفلاسه لكن لدائنيه القيام بالفسخ إذا قصد من العقد الإضرار بحقوقهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون