الفصل 1416
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الشركة أشجارا مثمرة أو نحوها من ذوات الدخل وتكلف الشريك العامل بغرسها في أرض شريكه على أن يكون له مناب شائع في الأرض والأشجار عند بلوغها إلى حد العقد حد الإثمار سمي العقد مغارسة.
المغارسة يحرر فيه رسم صحيح (أضيفت بالأمر المؤرخ في 13 سبتمبر 1934).
المغارسة يحرر فيه رسم صحيح (أضيفت بالأمر المؤرخ في 13 سبتمبر 1934).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون