الفصل 1409
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يقسم المتحصل في المساقاة بين العامل وصاحب الأرض حسبما يعينه الاتفاق أو العرف إن لم يكن هناك اتفاق بعد طرح الضرائب والأداءات الموظفة على المتحصل وطرح ما عسى أن يلزم من المصاريف لعلاج المتحصل إن لزم ذلك إلا إذا اشترطت قسمة المتحصل بدون علاج أو تحمل أحد المتعاقدين بالمصاريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون