الفصل 1410
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أجيحت الصابة كلها أو بعضها بأمر طارئ أو قوة قاهرة غير منسوبة لأحد المتعاقدين كانت الخسارة عليهما بنسبة منابهما في المتحصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون