الفصل 1406
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم العامل من الخدمة إلا ما يتعلق بفلاحة الأرض. فإذا اشترط عليه البناء أو الترميم أو غير ذلك مما يبقى أثره بعد انتهاء العقد فالشرط باطل إلا إذا جعل للعامل أجر خاص مقابل ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون