الفصل 1407
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للعامل أن يحيل العقد للغير كلا أو بعضا إلا برضاء صاحب الأرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون