الفصل 1401
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يكون المساقاة لمدة معينة سواء كانت بعدد السنين أو بالصابات ومهما اعتبرت المدة في العقد فلا تنتهي إلا بعد الجذاذ من السنة الأخيرة.
واذا لم تعين المدة في العقد فالمدة محمولة على اقتطاف الغلة أو جذ المنتوج.
واذا لم تعين المدة في العقد فالمدة محمولة على اقتطاف الغلة أو جذ المنتوج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون