الفصل 1402
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقعت المساقاة لصابة واحدة فيما يجذ ويخلف حمل العقد على البطن الأول دون غيره إلا إذا صرح بخلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون