الفصل 1400
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
حصة العامل في المساقاة تكون جزءا معينا شائعا من المتحصل.
فإذا خلا العقد عن بيان ذلك حمل المتعاقدان على ما جرى به عرف المكان وإن لم يكن هناك عرف فللمحكمة مناب العامل على ما يراه أهل الخبرة.
فإذا خلا العقد عن بيان ذلك حمل المتعاقدان على ما جرى به عرف المكان وإن لم يكن هناك عرف فللمحكمة مناب العامل على ما يراه أهل الخبرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون