Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
حصة العامل في المساقاة تكون جزءا معينا شائعا من المتحصل.
فإذا خلا العقد عن بيان ذلك حمل المتعاقدان على ما جرى به عرف المكان وإن لم يكن هناك عرف فللمحكمة مناب العامل على ما يراه أهل الخبرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟