الفصل 1395
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المساقاة تكليف شخص لآخر بتعاطي ما يلزم لخدمة شجر قد بلغ الإطعام أو زرع قد ظهر الى وقت اقتطاف الغلة أو جمع الصابة بجزء معين من ثمره والمباشر للخدمة يسمى العامل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون