الفصل 1396
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز الجمع في المساقاة بين أشجار ونباتات متنوعة على أن يأخذ العامل جزءا من المتحصل من جميعها إن كانت من نوع واحد أو جزءا معينا من كل الأنواع المتحصل منها إن اختلفت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون