الفصل 1394
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). - شركة المزارعة لا ينقضي بوفاة الفلاح، وإذا توفي المزارع فللفلاح أن يقيم مقامه من يخلفه في الخدمة وتكون المزارعة بين هذا الثاني وبين ورثة المتوفى كل بحسب عمله.
هذا إذا لم يكن للمزارع المتوفى ورثة رضوا بالقيام مقامه ، لكن إذا مات المزارع وقت الحصاد كان الحق لورثته في مناب مورثهم من الصابة وعليهم إتمام أعمالها التي تلزم مورثهم كما لو كان حيا .
هذا إذا لم يكن للمزارع المتوفى ورثة رضوا بالقيام مقامه ، لكن إذا مات المزارع وقت الحصاد كان الحق لورثته في مناب مورثهم من الصابة وعليهم إتمام أعمالها التي تلزم مورثهم كما لو كان حيا .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون