الفصل 1393
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ فـي 9 أوت 2005). إذا جمعت الصابة وتمت الأعمال انقضت الشركة بين الفلاح والمزارع قانونا ولا عمل على ما يخالف ذلك لكن إذا دخل شهر أكتوبر الغريغوري من غيرأن أحدهما بفسخ الشركة حملا على تجديدها لعام آخر وليس لأحدهما فسخه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون