الفصل 1392
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). لا تسمع المزارع في عدم خلاصه مع الفلاح في منابه من الصابة عن عام قبل العام الذي أخذ فيه الفلاح الوصل كما لا قيام للفلاح على المزارع بشيء يتعلق بالمدة المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون