Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). على صاحب الفلاحة أن يأخذ وصلا من المزارع حجة في توصله بمنابه من الصابة ولا تبرأ ذمة الفلاح إلا بذلك.
وأجر العدول عن الوصل ومعلوم التامبر على الفلاح ان كانت الحجة عادلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟