الفصل 1391
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). على صاحب الفلاحة أن يأخذ وصلا من المزارع حجة في توصله بمنابه من الصابة ولا تبرأ ذمة الفلاح إلا بذلك.
وأجر العدول عن الوصل ومعلوم التامبر على الفلاح ان كانت الحجة عادلة.
وأجر العدول عن الوصل ومعلوم التامبر على الفلاح ان كانت الحجة عادلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون