الفصل 1387
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005).
على الفلاح أن يعطي ما يلزم المزارع وعائلته من المؤونة حسب عرف المكان بالسعر الجاري.
ودفتر الفلاح أو ناظر فلاحته يكون عليه العمل فيما تضمنه من المقادير والأسعار إذا كانت المقادير مشبهة وكانت الأسعار مطابقة لأسعار المكان في التاريخ.
فإذا وقع الخلاف في إعطاء ذلك للمزارع فالقول قول الفلاح أو ناظر الفلاحة بيمينه وإذا حصل ريب في القدر الذي أعطي أو في الأسعار فللمحكمة تعيينها بنفسها أو بواسطة أهل الخبرة.
على الفلاح أن يعطي ما يلزم المزارع وعائلته من المؤونة حسب عرف المكان بالسعر الجاري.
ودفتر الفلاح أو ناظر فلاحته يكون عليه العمل فيما تضمنه من المقادير والأسعار إذا كانت المقادير مشبهة وكانت الأسعار مطابقة لأسعار المكان في التاريخ.
فإذا وقع الخلاف في إعطاء ذلك للمزارع فالقول قول الفلاح أو ناظر الفلاحة بيمينه وإذا حصل ريب في القدر الذي أعطي أو في الأسعار فللمحكمة تعيينها بنفسها أو بواسطة أهل الخبرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون