الفصل 1388
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005) المال المسبق من الفلاح للمزارع لا يثبت إلا إذا كان برسم الإشهاد ومصاريفه تكون أنصافا بينهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون