الفصل 1383
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). على الفلاح الآلات والحيوانات اللازمة للفلاحة فإذا مرضت الحيوانات أو هلكت وجب عليه تعويضها بغيرها واذا تعيبت الآلات وجب عليه إصلاحها ولا يضمن المزارع ما هلك أو تعيب من ذلك إلا اذا نتج ذلك عن فعله أو تعديه كما لا يضمن ما ينشأ عن الاستعمال المعتاد أو عن أمر طارئ أو قوة قاهرة لا تنسب إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون