الفصل 1384
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). اذا استأجر صاحب الفلاحة أجيرا من الصوانة لحراسة المندرة فأجره على صاحب الفلاحة ويتناوب المزارعون في المقام معه بالمندرة للحراسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون