الفصل 1382
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005) إذا أطرد المزارع بأمر القاضي كان للفلاح أن يعقد الشركة مع غيره أو يقيم له أجيرا وإن أراد المزارع أن يقيم بنفسه من ينوبه فله ذلك لكن يجوز للفلاح أن يمتنع من قبول ذلك النائب إن كان له وجه معتبر في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون