Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005) إذا أطرد المزارع بأمر القاضي كان للفلاح أن يعقد الشركة مع غيره أو يقيم له أجيرا وإن أراد المزارع أن يقيم بنفسه من ينوبه فله ذلك لكن يجوز للفلاح أن يمتنع من قبول ذلك النائب إن كان له وجه معتبر في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟