الفصل 1381
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). في صورة الفصل السابق صاحب الفلاحة أو ناظر الفلاحة مصدقان بينهما في مقدار أجر من أقيم عوض المزارع في الخدمة إذا كان المقدار المذكور مشبها أو مطابقا للعادة وإذا اختلف فيه المزارع وصاحب الفلاحة فإن تقديره يكون بمعرفة أهل الخبرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون