Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). في صورة الفصل السابق صاحب الفلاحة أو ناظر الفلاحة مصدقان بينهما في مقدار أجر من أقيم عوض المزارع في الخدمة إذا كان المقدار المذكور مشبها أو مطابقا للعادة وإذا اختلف فيه المزارع وصاحب الفلاحة فإن تقديره يكون بمعرفة أهل الخبرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟