الفصل 1379
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005).- إذا دخل المزارع على الربعي فعليه أن يخرج على مثل ما وجده ولا أجر له على ذلك وإن لم يدخل عليه فلا يلزمه وإن فعله فله أجره حسبما قرر أعلاه وان جدد العقد فلا أجر له على ذلك إلا في العام الأول فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون