Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005).- إذا دخل المزارع على الربعي فعليه أن يخرج على مثل ما وجده ولا أجر له على ذلك وإن لم يدخل عليه فلا يلزمه وإن فعله فله أجره حسبما قرر أعلاه وان جدد العقد فلا أجر له على ذلك إلا في العام الأول فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟