الفصل 1380
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). إذا تغيب المزارع عن خدمته بلا عذر أو تراخى عنها فلصاحب الفلاحة أن يستأجر أجيرا يقوم مقامه في الخدمة ويكون أجره خارجا من حصة المزارع في الصابة وإذا تغيب لعذر معتبر كمرض أو غيره فإن صاحب الفلاحة لا يستأجر من يقوم مقامه في الخدمة إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون