Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). - لا يلزم المزارع بأي عمل يبقى أثره ومنفعته بعد مدة المزارعة كبناء حائط أو حفر بئر أو مطمورة أو غيره فإن عمل عملا خارجا عما هو مبين في الفصل 1376 أعلاه فإنه يستحق عليه أجر المثل المتعارف بالمكان أو على ما يعنيه إن حصل خلاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟