الفصل 1378
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). - لا يلزم المزارع بأي عمل يبقى أثره ومنفعته بعد مدة المزارعة كبناء حائط أو حفر بئر أو مطمورة أو غيره فإن عمل عملا خارجا عما هو مبين في الفصل 1376 أعلاه فإنه يستحق عليه أجر المثل المتعارف بالمكان أو على ما يعنيه إن حصل خلاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون