الفصل 1376
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح القانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005).- على المزارع ما يأتي:
أولا: حفظ الوسيلة يعمل بها وصيانتها.
ثانيا : حرث الأرض وتهيئتها
ثالثا : جميع الأعمال التي يحتاج إليها الزرع قبل نضجه
رابعا : جميع الأعمال اللازمة بعد تناهي الزرع ونضجه وجفافه.
أولا: حفظ الوسيلة يعمل بها وصيانتها.
ثانيا : حرث الأرض وتهيئتها
ثالثا : جميع الأعمال التي يحتاج إليها الزرع قبل نضجه
رابعا : جميع الأعمال اللازمة بعد تناهي الزرع ونضجه وجفافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون