الفصل 1377
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). ليس على المزارع أن يزرع معونة لصاحب الفلاحة فإن زرعها وجب له أجر
عن ذلك على حسب ما هو مبين في الفصل 1378 الآتي.
عن ذلك على حسب ما هو مبين في الفصل 1378 الآتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون