الفصل 1375
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005)لا يجبر المزارع على القيام بالمزارعة في غير الضيعة التي وقع التعاقد عليها ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك فإذا وقع هذا الشرط فلا عمل عليه ما لم يقع الأرض التي يعمل فيها المزارع بدل الأولى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون