الفصل 1374
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). على الفلاح إعانة المزارع على نقل أمتعته ومؤونته وعائلته لضيعته بأن يمده بما يلزمه لذلك إذا كانت مؤونته قدر ربع القفيز قمحا ومثله شعيرا من أي محل كان.
وعلى المزارع أجر نقل طعامه إن كان أكثر من ذلك.
وعلى المزارع أجر نقل طعامه إن كان أكثر من ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون