الفصل 1373
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). إذا التزم فلاح بأداء دين مرتب على المزارع إلى فلاح اخر فإنه يبقى ملزما بالدين المذكور ويجب عليه دفعه عند حلوله ولو كان المزارع قد خرج من ارض الفلاح ويرجع الدافع على المزارع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون