الفصل 1372
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). إذا دفع صاحب الفلاحة مالا لمزارع على وجه المزارعة ثم ظهر أن المزارع قبض مالا من فلاح آخر بعد المزارعة فالمزارع للأول ويبقى الحق للثاني في الرجوع على المزارع بماله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون