الفصل 1371
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت2005 ).
-لا تصح شركة المزارعة في الصورتين الآتيتين:
أولا: إذا اشترط للمزارع قدر معين عددا أو كيلا من متحصل الصابة.
ثانيا : إذا جعل للمزارع مقابل عمله ما ليس من الصابة.
وفي هذين الحالتين تجري أحكام على ما تقدم في إجارة العمل.
-لا تصح شركة المزارعة في الصورتين الآتيتين:
أولا: إذا اشترط للمزارع قدر معين عددا أو كيلا من متحصل الصابة.
ثانيا : إذا جعل للمزارع مقابل عمله ما ليس من الصابة.
وفي هذين الحالتين تجري أحكام على ما تقدم في إجارة العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون