الفصل 1370
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005) إذا سكت العقد حمل على العرف التونسي وبموجبه يستحق المزارع الخمس أو النصف من الصابة بحسب نوع الفلاحة وعرف المكان بعد إخراج ما يلزم إخراجه من عشر وغيره و يجوز أن يشترط للمزارع ما يزيد على القدر المذكور ولا عمل على الأمر المؤرخ في ثلاثين شوال سنة 1292 الموافق 19 نوفمبر سنة 1875.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون