الفصل 1369
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). شركة المزارعة هي التي يكون فيها الأرض والبذر والظهر على أحد الشريكين والعمل على الآخر على أن يكون المتحصل بين المتعاقدين حسبما يعينه العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون