الفصل 1367
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا بذر أحد الشريكين معونة لنفسه ولم يعلم شريكه فللشريك مساواته بمثلها إن علم قبل انقضاء أمد البذر وإن علم بعد فيؤدي له نصف ما بذره ويأخذ النصف المتحصل من المعونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون