الفصل 1368
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أخذ أحد الشريكين من الآخر منابه من البذر ولم يبذر شيئا فعليه كراء حصة شريكه من الأرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون