الفصل 1349
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
بعد انتهاء التصفية وتقديم حساباتها يجب على المصفين أن يضعوا في كتابة المحكمة أو في محل مؤتمن تعينه المحكمة جميع الدفاتر والمحررات والحجج المتعلقة بالشركة إذا لم تعين لهم أغلبية الشركاء من تسلم له تلك الوثائق ويلزم حفظها مدة خمسة عشر عاما من تاريخ تأمينها.
وأصحاب الحقوق ومن يقوم مقامهم من ورثة وغيرهم لهم الحق كالمصفين في الاطلاع على تلك الوثائق متى شاؤوا وتلخيص ما به الحاجة منها وانتساخها ولو على يد العدول.
وأصحاب الحقوق ومن يقوم مقامهم من ورثة وغيرهم لهم الحق كالمصفين في الاطلاع على تلك الوثائق متى شاؤوا وتلخيص ما به الحاجة منها وانتساخها ولو على يد العدول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون