الفصل 1350
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا نقص من المصفين واحد فأكثر بموت أو تفليس أو تحجير عليه أو عزل أو تخلّ فانتخاب من يخلفه يكون على الصورة المعينة لانتخابه.
وأحكام الفصل 1297 تجري في عزل المصفين وفي تخليهم عن تلك المأمورية.
وأحكام الفصل 1297 تجري في عزل المصفين وفي تخليهم عن تلك المأمورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون