الفصل 1340
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمصفي الاستقراض وتعمير الذمة بغير ذلك من الوجوه بالكمبيالة وتحويل الكمبيالات ونحوها مما يحول والإمهال في دفع الدين والإحالة على غيره وقبول الإحالة ورهن أموال الشركة.
كل ذلك ما لم يكن في توكيله ما يخالفه بشرط أن لا يتجاوز القدر الضروري لمصلحة التصفية.
كل ذلك ما لم يكن في توكيله ما يخالفه بشرط أن لا يتجاوز القدر الضروري لمصلحة التصفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون