الفصل 1325
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اشترط بقاء الشركة مع ورثة الشريك المتوفى فلا عمل على الشرط إذا لم يكن الوارث أهلا للتصرف.
ومع ذلك فإن للمحكمة أن ترخص للصغير أو القاصر أن يبقى في الشركة إذا كان له في ذلك مصلحة معتبرة وعلى المحكمة والحالة هذه أن تأذن باتخاذ جميع الوسائل التي يقتضيها الحال لحفظ حقوق الورثة المذكورين.
ومع ذلك فإن للمحكمة أن ترخص للصغير أو القاصر أن يبقى في الشركة إذا كان له في ذلك مصلحة معتبرة وعلى المحكمة والحالة هذه أن تأذن باتخاذ جميع الوسائل التي يقتضيها الحال لحفظ حقوق الورثة المذكورين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون