Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا اشترط بقاء الشركة مع ورثة الشريك المتوفى فلا عمل على الشرط إذا لم يكن الوارث أهلا للتصرف.
ومع ذلك فإن للمحكمة أن ترخص للصغير أو القاصر أن يبقى في الشركة إذا كان له في ذلك مصلحة معتبرة وعلى المحكمة والحالة هذه أن تأذن باتخاذ جميع الوسائل التي يقتضيها الحال لحفظ حقوق الورثة المذكورين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟