الفصل 1326
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انحلت شركة تجارية قبل انتهاء مدتها المعينة فلا يعتبر إنحلالها بالنسبة للغير إلا بعد مضي شهر من إشهار الحكم أو العقد المتضمن لذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون