الفصل 1321
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تنحل الشركة قانونا بانتهاء المدة المتفق عليها أو إتمام العمل الذي انعقدت لأجله.
فإذا استمر الشركاء بعد ذلك في العمل حملوا على تجديد الشركة لمدة عام وهكذا عام فعام.
فإذا استمر الشركاء بعد ذلك في العمل حملوا على تجديد الشركة لمدة عام وهكذا عام فعام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون