الفصل 1322
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لمن له دين على أحد الشركاء خاصة أن يعارض في تجديد الشركة إذا كان دينه ثابتا بحكم لا رجوع فيه.
وهذا الاعتراض يوقف اعتبار تجديد الشركة بالنسبة للمعترضين. غير انه يجوز لبقية الشركاء أن يطلبوا من المحكمة إخراج الشريك الذي كان سببا في هذا الاعتراض.
وما يترتب على هذا الإخراج يكون على مقتضى الفصل 1327.
وهذا الاعتراض يوقف اعتبار تجديد الشركة بالنسبة للمعترضين. غير انه يجوز لبقية الشركاء أن يطلبوا من المحكمة إخراج الشريك الذي كان سببا في هذا الاعتراض.
وما يترتب على هذا الإخراج يكون على مقتضى الفصل 1327.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون