الفصل 1319
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت مساهمة أحد الشركاء منفعة عين معينة وتلفت تلك العين قبل تسليمها للشركة أو بعده فإن الشركة تنحل على سائر الشركاء. ومثل هذا يجري فيما إذا ساهم الشريك بالعمل ثم عجز عن مباشرته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون