الفصل 1320
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تبين للمديرين أن رأس المال قد نقص منه الثلث فعليهم جمع الشركاء للمفاوضة في جبر ما نقص أو الإبقاء على الشركة بما بقي من رأس مالها أو حلها.
وتنحل الشركة قانونا ولو بغير موافقة الشركاء إذا بلغت الخسارة النصف من رأس المال إلا إذا اتفق الشركاء على جبر ما نقص أو على الإبقاء على الشركة بما بقي من رأس المال وعلى المديرين نشر الإعلانات اللازمة في ذلك وإلا فعليهم الضمان.
وتنحل الشركة قانونا ولو بغير موافقة الشركاء إذا بلغت الخسارة النصف من رأس المال إلا إذا اتفق الشركاء على جبر ما نقص أو على الإبقاء على الشركة بما بقي من رأس المال وعلى المديرين نشر الإعلانات اللازمة في ذلك وإلا فعليهم الضمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون