الفصل 1306
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
بعد إخراج نصف العشر المذكور يحرر مناب كل من الشركاء في ولكل قبض ما عين له فإن أبقاه اعتبر وديعة ولا يضاف إلى منابه من رأس المال إلا إذا رضي بقية شركائه بذلك رضاء صريحا ولم يوجد في العقد ما ينافيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون