الفصل 1307
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقعت خسارة فليس على الشريك ترجيع ما أخذه من في الأعوام السابقة عن عام الخسارة إذا قبض منابه بدون تحيل وبمقتضى الموازنة السنوية المحررة الأصول التجارية بدون تغرير.
وإذا كان بالموازنة تغرير فالشريك غير المتصرف الذي ألزم بترجيع منابه من له القيام على مديري الشركة.
وإذا كان بالموازنة تغرير فالشريك غير المتصرف الذي ألزم بترجيع منابه من له القيام على مديري الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون