الفصل 1305
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
عند انتهاء كل عام يؤخذ من الأرباح الصافية نصف عشرها قبل التوزيع ليجعل منه ذخر احتياطي إلى أن يبلغ خمس مال الشركة. و إذا وقع برأس المال نقص جبر من أرباح السنين الموالية ويتوقف توزيع الأرباح على الشركاء إلى أن يرجع رأس المال إلى حاله ما لم يتفق الشركاء على الاكتفاء برأس المال الموجود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون