الفصل 1302
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اشترط في العقد جميع لأحد الشركاء فإنها تبطل من حيث هي شركة وتعتبر تبرعا بالنسبة لمن أسقط حقه أح في واذا اشترط وإذا اشترط إبراء أحد الشركاء من جميع الخسارة بطل الشرط وصح العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون